الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في كل حائل يحول بين وصول الماء إلى البشرة أنه تجب إزالته ولا يصح الوضوء بوجوده ولا الصلاة بذلك الوضوء، فإذا كانت المادة المشار إليها لها جرم يمكن أن يحول دون وصول الماء للبشرة فإنه يجب حينئذ إزالتها قبل الغسل والوضوء ولا يصح الوضوء مع وجودها.
وإذا لم يكن لها جرم ولا ترى لصغرها، فإنها لا تعتبر حائلا يمنع وصول الماء فيما نرى، وتأخذ حكم الغبار ونحوه مما دق وصغر كالوسخ اليسير، وانظر الفتويين: 9685 ، 64737 .
والله أعلم.