مجرد حب الزوجة لشخص غير زوجها لا يبيح لها طلب الطلاق

31-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت مني خطيبتي أن أطلقها وأنا عقدت عليها العقد الشرعي، فرفضت أن أطلقها وأنا قد قدمت لها مهرها وأنفقت عليها مبالغ كبيرة، ورفض أبوها أن يطلقها، وأنا شاب ملتزم دينيا. هل أحمل وزرا لرفضي طلاقها؟ وبعد فترة تبين لي أن أحد الشباب يعمل في مطعم لا يصلي، يعمل في تقديم لحم الخنزير هو السبب في طلبها للطلاق مني، لأنه كان يحبها، وبعد أن ضاقت بها الأمور ووجدت أنه ما من سبيل للطلاق بسبب رفضي سكنت، وأوضحت لها حكم طلب الطلاق بدون بأس، ولكن بعض المشايخ عندنا قال لي بأن رفضي تطليقها هو إثم ووزر علي، وربما سيعاقبني الله بذلك في عائلتي في المستقبل. فأرجو أن توضحوا لي ما هو البأس الذي يحق للمرأة أن تطلب الطلاق به؟ علما أنها كانت قد طلبت الطلاق بدون أي بأس وذلك بشهادتها هي. ما حكم الشرع فيها؟ وما هو حكم الشرع في الشاب الذي حاول أن يطلقها مني؟ وكان الشاب يهددني على الهاتف إن لم أطلقها سيعمل كذا، وسيفعل كذا. وعندما عرفت أنه هو من كان يهدنني ويحاول تطليق خطيبتي مني ليحصل عليها صممت أكثر من مرة أن أنزل به أشد العقاب والضرب المبرح، ولكن أمي كانت دائما تقف أمامي، مع العلم أن الشيخ الذي استشرناه قال بأنه يحق لها أن تطلب الطلاق لأنها لا تحب أن تعيش معي. هل هذا جائز لها بعد عقد القران الشرعي؟ أفيدونا أثابكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا, لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود, وصححه الألباني.

قال المباركفوري: قوله: من غير بأس. أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.

فبان من هذا أن مجرد حب الزوجة لشخص آخر غير زوجها لا يبيح لها طلب الطلاق من زوجها, فإن فعلت فقد دخلت تحت هذا الوعيد المذكور, وقد بينا الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق مفصلة بالدليل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 116133.

ولتعلم هذه الزوجة أن علاقتها بهذا الرجل الأجنبي حرام بل هي من كبائر الإثم والفواحش التي توجب سخط الله وغضبه, فعليها أن تتقي الله وتقطع علاقتها به فورا دون قيد أو شرط أو تسويف .

وما أفتاك به هذا الشيخ من وجوب تطليقك لها وإلا تعرضت للوزر والعقوبة من الله جل وعلا كلام غير صحيح, وربما كان معذورا بنحو نقل مشوش وصله وصورة غير دقيقة نقلت إليه, لأن المفتي أسير المستفتي؛ كما هو معلوم.

وأما هذا الشخص الذي يخبب زوجتك ويفسدها عليك فهو مرتكب لإثم عظيم, وقد سبق بيان إثم المخبب وعقوبته في الفتوى رقم: 25635.

فإن انتهى هذا المعتدي عن غيه وعدوانه, وإلا فارفع أمره إلى السلطات المسؤولة, واحذر أن تتولى أنت عقابه بنفسك، فلو وكل أمر العقوبات إلى عموم الناس لعمت الفوضى بين الناس ولاعتدى بعضهم على بعض بغير حق.

والله أعلم.

www.islamweb.net