الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا, لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود, وصححه الألباني.
قال المباركفوري: قوله: من غير بأس. أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
فبان من هذا أن مجرد حب الزوجة لشخص آخر غير زوجها لا يبيح لها طلب الطلاق من زوجها, فإن فعلت فقد دخلت تحت هذا الوعيد المذكور, وقد بينا الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق مفصلة بالدليل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 116133.
ولتعلم هذه الزوجة أن علاقتها بهذا الرجل الأجنبي حرام بل هي من كبائر الإثم والفواحش التي توجب سخط الله وغضبه, فعليها أن تتقي الله وتقطع علاقتها به فورا دون قيد أو شرط أو تسويف .
وما أفتاك به هذا الشيخ من وجوب تطليقك لها وإلا تعرضت للوزر والعقوبة من الله جل وعلا كلام غير صحيح, وربما كان معذورا بنحو نقل مشوش وصله وصورة غير دقيقة نقلت إليه, لأن المفتي أسير المستفتي؛ كما هو معلوم.
وأما هذا الشخص الذي يخبب زوجتك ويفسدها عليك فهو مرتكب لإثم عظيم, وقد سبق بيان إثم المخبب وعقوبته في الفتوى رقم: 25635.
فإن انتهى هذا المعتدي عن غيه وعدوانه, وإلا فارفع أمره إلى السلطات المسؤولة, واحذر أن تتولى أنت عقابه بنفسك، فلو وكل أمر العقوبات إلى عموم الناس لعمت الفوضى بين الناس ولاعتدى بعضهم على بعض بغير حق.
والله أعلم.