الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في فتح المحل باسم أخيك ما دام ذلك مأذوناً به من قبل الدولة وبرضى أخيك، وأما هل يلزم دفع مبلغ معين له عند بداية المشروع فلا يلزم ذلك، ولا يجوز اشتراطه لأنه يكون عوضاً عن الكفالة، فحقيقة الأمر أن صاحب السجل أو الترخيص التجاري كفيل للعامل فيه بحسب قوانين البلدان التي تنظم هذا الموضوع، وتمنع غير مواطنيها من الحصول على سجل أو ترخيص، والكفالة من عقود الإرفاق التي لا معاوضة عليها، إلا أن يكون صاحب الترخيص بذل رسوماً وأتعاباً ونحو ذلك فله أخذ أجرة عوضاً عن أتعابه، لا في مقابل كفالته، كما لا يجوز أن يكون له عوض شهري ثابت عن ذلك، كما بينا ذلك في الفتويين التاليتين: 53391 // 19553. والله أعلم.