الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم يقصد إدراك الثالثة من صلاة المغرب أو الرابعة من صلاة العصر، لأن هذه الحالة هي التي يتصور فيها لبس، والحكم فيها أنه إذا قام للقضاء بعد سلام الإمام فإنه يجلس للتشهد في أول ركعة من ركعات القضاء لأنها هي ثانيته هو.
وأما إذا كان مقصوده هو عين ما كتبه في السؤال فالجواب: أنك إذا أدركت الركعة الثالثة مع الإمام في صلاة العصر، فالواجبُ عليك أن تبقى مع الإمام حتى يُسلم، فإذا سلم الإمام، فإنك تقومُ وتقضي ما فاتك من الركعات، وهما في هذه الصورة ركعتان، فتصليهما كما تُصلي الركعة الثالثة والرابعة من العصر، ولا تجلس للتشهد إلا في آخر الصلاة، وذلك لأنك جلست للتشهد الأول في الركعة الثانية لك، والتي كانت الرابعة للإمام، فإذا صليت الركعتين اللتين فاتتاك، جلست للتشهد في آخر صلاتك، وهذا لا إشكال فيه، وانظر الفتوى رقم: 6339.
وهاهنا تنبيه مهم، فالراجحُ أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته لا آخرها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 43967.
فإذا أدرك المسبوق الإمام في الركعة الأخيرة، فإنه يجلسُ للتشهد الأول في أولى المقضيات، وهل يقضي ما فاته من قراءة؟ استحب الجمهور أن يقضي المسبوق ما فاته من قراءة في الركعة الأولى والثانية، وإن كان ما يقضيه هو آخر صلاته، ومال الحافظ إلى أنه لا يقضي القراءة، وقال: وهو القياس، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 120040.
والله أعلم