الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن تفويتك لصلاة العصر بلا عذر من نسيان أو نوم ولو أحياناً فإنه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه، وقال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري وابن ماجه.
واتفق المسلمون على أن ترك الصلاة عمداً حتى يخرجُ وقتها إثمٌ عظيمٌ، أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس والعياذ بالله.
وليس ما ذكرته من التعلل بكونك في الطريق إلى البيت عُذراً يبيح لك ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها، بل الواجب عليكِ إذا دخل وقت الصلاة أن تبحثي عن أي مكان يُمكنك أن تصلي فيه ، وإن كان لك عذر يبيح جمع التقديم، جاز لك الجمع فتقدمينها مع الظهر، وقد بينا الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين في الفتوى رقم: 6846.
وأما أن تتهاوني في شأن الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية فهذا مما يُعرضك لوعيد الله وسخطه.
وأما بالنسبة لصلاة العشاء فإنا قد بينا حكم النوم قبل صلاة العشاء وأنه مكروه في الفتوى رقم: 96137.
وبينا أن النائم معذور، وإن خرج وقت الصلاة، لعدم تفريطه بنومه لا سيما إذا كان قد أخذ بأسباب الاستيقاظ وبينا أن الأخذ بأسباب الاستيقاظ لفعل الصلاة في وقتها مشروع إما استحباباً وإما وجوباً، وانظري لذلك الفتوى رقم: 119406.
وبينا وقت العشاء، وخلاف العلماء فيه، وأن تعمد تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل لغير عذر لا ينبغي، وانظري لذلك الفتوى رقم: 118179.
فإذا غلبك النوم حتى استيقظت عند أذان الفجر الأول، فأنت معذورة بذلك، وعليكِ أن تبادري بالوضوء، وفعل الصلاة قبل أذان الفجر الثاني الذي يخرج به وقت العشاء، ويدخل به وقت الصبح، فإن أذان الفجر الأول لا يخرجُ به وقت العشاء، لأنه يكون قبل تبين الفجر، وحكمته أن يرجع القائم ويوقظ النائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم .متفق عليه.
لكن عليكِِ أن تحرصي على ألا تنامي حتى تُصلي العشاء، فإن غلبكِ النوم، فعليكِ أن تحرصي مستقبلا على الأخذ بأسباب الاستيقاظ قبل نصف الليل.
هذا وقد بينا حكم عمل المرأة، وأن الأولى لها القرار في البيت، إن لم تكن محتاجة إلى العمل، وانظري الفتوى رقم: 111703.
ثم إن كان عملك هذا يستلزم سفرك من غير محرم فلا يجوز لكِ البقاء فيه، ويجب تركه، والبحث عن غيره إن كنت محتاجة إلى عمل، فإن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، واستثنى بعض العلماء سفرها للحج الواجب والعمرة الواجبة مع الرفقة المأمونة، وانظري الفتوى رقم: 95137ورقم: 96238.
ونسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل.
والله أعلم.