الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن ما يريد السائل الكريم فيه كذب وغش ظاهر، ونوع من أكل المال بالباطل، وفيه أيضا انتساب هذا الولد لغير أبيه، وكل هذا لا يجوز شرعا، إلا في حالات الضرورة، كأن تخشى على هذا الولد الهلاك أو الموت جوعا، ولا نرى ما ذكره السائل يصل إلى هذا الحد، وعليه فتبقى الحرمة باقية، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 9619، 45060.