الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قصد إنشاء الطلاق بما قال، فالطلاق نافذ لأنه من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وله مراجعتك قبل انقضاء العدة-والتي تنتهي بالطهرمن الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول. وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن كان الزوج أخبر عن وقوع الطلاق كاذبا فعند الشافعية والحنفية يقع الطلاق قضاء يعنى إذا رفعته زوجته للقاضي، ولا يقع ديانة يعنى فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال الحنابلة يقع قضاء وديانة والقول الأول هو الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 23014
والله أعلم.