الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك كما وصفت فقد جمعت بين أمرين محرمين شرعاً:
أولهما: إفساد نفقتك وإتلافها، ولا شك أن هذا منكر شنيع وتصرف ينبئ عن عدوانية وخبث نفس.
وثانيهما: نشوزها بامتناعها عن الفراش وهذا يسقط حقها في النفقة والسكنى، وبالتالي فيبيح طردها من المنزل إن لم تكن حاملاً.
قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزلة بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور. انتهى.
فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى مدة الحمل لأنهما حينئذ للحمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833.
وإذا لم تتلفظ بالطلاق فلا يقع، وضابط الكناية في الطلاق تقدم بيانها في الفتوى رقم: 78889. وإن بقيت على نشوزها فلا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملاً.
والله أعلم.