الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اتضح من السؤال هو أنك وكيل عن أصحاب ذلك الوقف في بناء المسجد، وإن كان الحال كذلك فأنت مؤتمن على ما تحت يدك من مال ذلك الوقف كي تصرفه في بناء المسجد، ولايجوز لك أن تقترض منه أو تأخذ منه لنفسك.
قال ابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين: من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين، أو دفع إليه رجل في حياته مالاً ليفرقه صدقة، لم يجز له أن يأكل منه شيئاً بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل منهم. انتهى.
وجاء في مختصر خليل أن من مسقطات الشهادة تسلف حجارة المسجد قال سحنون: ولو رد عوضها.
وفي حاشية الخرشي :وأما إذا اقترض الناظر ما يحصل من غلته فحكمه حكم اقتراض الوديعة.
والوديعة لايجوز اقتراضها أوالتصرف فيها بغير إذن صاحبها لمنافاة ذلك لحفظها المأمور به.
وبناء عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما كنت قد فعلته من ذلك وإعادته إن كان بقي عليك منه شيء، ونرجو ألا يذهب ذلك أجر إحسانك وسعيك في الخير. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 26755، 32527.
والله أعلم.