الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت وقت اليمين شديد الغضب بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول ورفعت زوجتك صوتها ناسية لليمين فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق، بل التهديد والترهيب.
والله أعلم.