الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تحت أيديكم من المال هو تركة لجميع الورثة، كل له منه حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولمن شاء منهم أن يطالب بنصيبه في التركة ويلزم إجابته إلى ذلك وتعجيل حقه إليه، وإن كان من بين الورثة قاصر فولي أمره أو الوصي عليه يتصرف في ماله لمصلحته، وانظر الفتوى رقم: 119497.
فإن رضي الجميع ببقاء الأمر على ما كان عليه من عملكم في التركة وتنميتها مقابل راتب محدد وجزء من الربح فلا حرج، وإلا فيكون ذلك بحسب ما يتفق عليه الجميع، ولا يجوز لكم أن تقرروا شيئا في ذلك دون باقي الورثة من أخذ جزء من الربح أو زيادة في الراتب أو غير ذلك، وقد بينا حكم التصرف في مال الغير دون إذنه في الفتويين رقم: 109887، 53640.
وفي هذه المسائل التي تتعلق بها حقوق القصر يرجع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.