الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يتبين أن والدك قد حنث في يمينه بحيث لم يثبت فعل والدتك للشيء المذكور فلا يقع طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة حتى يثبت خلاف ذلك، وإن ثبت يقينا أن والدتك قد فعلت ذلك الأمر، فقد اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أم لا؟ وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة كما تقدم في الفتويين رقم: 20149، 56669.
وبما أن هذه الطلقة -إن وقعت- هي الثانية بحيث كان والدك مقلدا للقائلين من أهل العلم بوقوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، وما تحصل به الرجعة قد تقدم في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على نصح والدك بضرورة الابتعاد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.