الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جعل الله للزوج حق القوامة علي زوجته ، والقوامة تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية ، فمن القوامة أن يحملها على أداء الفرائض واجتناب المحرمات ، قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء :34}
قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ
وقد أوجب الله على الزوجة طاعة زوجها في المعروف ، ولا شكّ أنّ الحجاب واجب على المرأة ، ولا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج دون التزام بالحجاب ، لكنّ الحجاب الواجب ليس مقصوراً على لباس معين للمرأة ، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفّرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به ، وراجع الفتوى رقم: 6745.
فإذا كانت زوجتك تخرج بملابس تخالف شروط الحجاب الشرعي فلا يحل لك إقرارها على ذلك، ويجب عليك أن تلزمها بلبس الحجاب الشرعي.
أمّا بخصوص النقاب فقد اختلف العلماء في وجوبه ، ولكن على القول بعدم الوجوب فإن طاعة الزوج في لبسه واجبة ، وانظر الفتوى رقم:62866.
والذي نوصيك به أن تسلك مع زوجتك طريق الحكمة ، وتطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر ووجوب طاعة الزوج ، وتجتهد في إعانتها على تقوية صلتها بربها ، بمصاحبة الصالحات ، وسماع المواعظ النافعة ، والاجتماع على الذكر وتلاوة القرآن ، ونحو ذلك.
وإذا كان لبسها للنقاب يسبب لها مشقة كبيرة في هذه البلاد ، فلا نرى مانعاً من الأخذ بقول من يقول بجواز كشف الوجه ، مع التنبيه على أنّ الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 18523.
ومن منعت من ستر ما يجب عليها ستره من نحو رأسها وذراعيها وجب عليها فراق ذلك البلد الذي يمنع فيه من ذلك.
والله أعلم.