الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر لك حرصك على معرفة الحلال والحرام فيما نود الإقدام عليه، لأن من جهل حكم الشرع حري به أن يقع في المحظور وهو لا يدري سيما في باب البيوع، وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: كان يضرب من وجده في السوق وهو لا يعرف أحكام البيع والشراء، ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. رواه الترمذي.
وقد عقد الفقهاء لأحكام البيع بابا مستقلاً في كتب الفقه سموه: كتاب البيوع يمكن دراسته، كما أن العلماء المعاصرين اعتنوا بأحكام البيوع وخصوها بالتأليف، فلو بحثت في المكتبة الإسلامية ستجد كتباً كثيرة في فقه البيوع وأحكامها، وننصح باقتناء بعض كتب المعاصرين في ذلك لتناولها لأحكام القضايا والأنواع المستجدة في المعاملات المالية المعاصرة، ولا يمكننا أن نشير عليك بكتاب بعينه إذ قد لا يتوفر بين يديك، ولو أردت الإقدام على معاملة ما قبل أن تعلم حكمها فاسأل أهل العلم، قال تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {النحل:43}.
وراجع للأهمية في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19702، 65086، 18066، 12928، 12811، 56544.
والله أعلم.