الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أن الطلاق لم يقع فقد قررت في نفسك أنك ستوقع الطلاق ولم تتلفظ به، بل نويته بعد طهر زوجتك من الحيض، فإن لم توقعه فلا شيء عليك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20822.
وقولك [ ليس لي كلام عليك ] لا يقع به طلاق، لا سيما وأنك لم تنو به الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 120377.
مع التنبيه على أن طلاق الحائض نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة مع كونه طلاقا بدعيا محرما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507 .
ولا يترتب على ما ذكرت تبعات ولا تلزمك كفارة.
والله أعلم.