الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت وقت الحلف بالطلاق تعي ما تقول، وقصدت أن الطلاق يقع إذا نامت زوجتك في بيتك كله، فتحنث بنومها في غرفة منه وحدها عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد مثلا أو نحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 .
ونوصيك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
نسأل الله تعالى لك التوفيق والاستقامة على طريق الحق والصواب، وأن يجنبك كل مكروه.
والله أعلم.