الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العجلات التي لا يعرف أصحابها تأخذ حكم اللقطة، فكل مال لا يعرف مالكه من العواري والودائع ونحوها يأخذ حكم اللقطة وتجري عليه أحكامها، فيجب عليك ردها إلى أصحابها إن أمكنك التعرف على مكانهم، وإذا مرت سنة عليها ولم يعرف لهم مكان ولا عنوان، فيجوز لك الانتفاع بها أو التصدق بها، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق بها أو التملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط، وما أنفقته عليها من حفظ، ونقل ونحو ذلك، جاز لك الرجوع به على أصحابها.
هذا إذا كانت العجلة لها قيمة، أما ما لا قيمة له ولا يلتفت إليه فلا مانع من أن تنتفع به، وضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة هو العرف المطرد عندكم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 11132، 5663، 53795، 54137.
والله أعلم.