الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه في فضل الطواف ببيت الله الحرام حديث صحيح، والطواف عبادة خاصة ببيت الله الحرام دون غيره من الأماكن المقدسة وغيرها، فلا يجوز للمسلم أن يطوف بأي شيء غير بيت الحرام كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى: 36448. ومن فعل ذلك فعليه وزر بدلا من أن يكون له أجر، إذا لم يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى.
أما الحديث الثاني فهو في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة، والمقصود بعتق الرقبة أن من فعل الأعمال المذكورة في الأحاديث كان له من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة أي حرر عبدا أو أمة من الرق. وقد رغب الشرع في تحرير العبيد ورتب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه.
والله أعلم.