الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك السفر إلى بلدك قبل تمام عدة الوفاة، بل يجب عليك أن تكمليها في بيتك ولا تبيتي خارجه. قال ابن قدامة في المغنى متحدثا عما يلزم المعتدة من وفاة: والرابع المبيت في غير منزلها. وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها، عمر، وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة، وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر. إلى أن قال:
إذا ثبت هذا، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر فإن أتاها الخبر في غير مسكنها، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى.
ولا إثم عليك في السفر المذكور إذا كنت معذورة بالجهل، وضابط العذر به تقدم في الفتوى رقم: 19084.
والله أعلم.