الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الألفاظ الورادة في السؤال ليست متساوية في الحكم في الحرام والطلاق، (وتكوني مطلقة وتأتيك ورقة بالطلاق والطلاق الثلاث) هي ألفاظ منها ما يرجع فيه إلى نية الزوج، ومنها ما هو وعد بالطلاق، ومنها ما هو طلاق معلق.
وعلى العموم فإن الزوج إذا علق طلاق زوجته على أمر معين فالطلاق المعلق حكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علّق عليه، ولو كان على سبيل التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى عدم وقوع الطلاق المعلّق الذي قصد به التهديد ، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين ، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 1956.
فإذا كان هذا الزوج قد قصد برجوعها معه الرجوع فوراً، أو خلال مدة أقل من أسبوع ، فقد وقع الطلاق بعدم رجوعها، وإذا كان قد تلفظ بالطلاق بلفظ الثلاث فالراجح عندنا أنّها قد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وأمّا إذا كان قصد بيمينه رجوعها في أي وقت أو لم يكن له قصد ، فبرجوعها إلى بيته لم يقع الطلاق ، وعلى كل حال ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر، وننبّه إلى أنّ من حقّ الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً ، إلا أن ترضى بالسكن مع أهله باختيارها.
قال عليش في شرح مختصر خليل (مالكي): ولها أي الزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه أي الزوج لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم ، وإن لم يثبت إضرارهم بها.
ونوصي هذا الزوج بعدم التسرّع في ألفاظ الطلاق، وعدم استعماله في الحلف فإنه من أيمان الفساق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.