الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة أن نكاحك باطل عند جمهور أهل العلم لوقوعه بدون حضور ولي المرأة أو توكيله، وبما أن زوجتك قد أسلمت ولله الحمد، فالأحق بولايتها وليها المسلم إن وجد على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333. ولا يزوجها وليها الكافر، قال ابن قدامة في المغني: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم. منهم؛ مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. انتهى
فإن لم يوجد لها ولي مسلم زوجها قاض مسلم، فإن لم يوجد زوجها رجل عدل من المسلمين، سواء كان إمام مسجد أو غيره، ولا يجب عليك إخبار أمها، وإن كان إخبارها من مكارم الأخلاق تطييبا لخاطرها وخاطر زوجتك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56905.
والله أعلم.