الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسأل الله تعالى أن يعظم أجرك ويحسن عزاءك.
وبخصوص سؤالك، فإنه إذا كان ترك الطفلة للذهاب إلى الدكان عاديا، ولم يصدر منك تفريط أو إهمال لها -كما يظهر- فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى لأن مجرد تركها في الأحوال العادية يعتبر جائزا ولا يعد تفريطا، وقد نص أهل العلم على أن من فعل ما يجوز له من غير تعد ولا تفريط ونشأ عن ذلك ضرر فلا ضمان عليه. قال ميارة في التكميل:
وكل من فعل ما يجوز له *فنشأ الهلاك عن ما فعله
أو تلف المال فلا يضمن ما *آل له الأمر وفاقا علما
وعلى المتسبب المباشر -صاحب السيارة- ديتها، وعلى عاقلته كفارة القتل الخطإ كما جاء في قول الله تعالى: فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 8680.
والله أعلم .