الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح تزويجها بدون وليها، أو توكيل من يقوم مقامه. وعليه فإذا كان أبوك قد قام بتوكيل من ينوب عنه فى تزويجك، فالنكاح صحيح إذا توفرت أركانه الأخرى من شهادة عدلين ومهر وصيغة دالة على العقد، وإن كان الحاصل أن أباك كان راضيا بالزواج ولم يوكل غيره، فالنكاح باطل عند الجمهور، صحيح عند الإمام أبى حنيفة، كما يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي. كما سبق فى الفتوى رقم: 115238.
مع التنبيه على أن أخاك إذا كان هو الذي تولى عقد النكاح فلا تقبل شهادته فيه، سواء وكيلا من قبل أبيه أم لا، وإن وجد عدلان من الحاضرين تمت الشهادة، وإن كان الأخ لم يباشر عقد النكاح صحت شهادته، إن كان عدلا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 79117.
ويشترط فى الشاهد مطلقا كونه ذكرا مسلما عدلا. وراجعي التفصيل فى الفتوى رقم: 23317، والفتوى رقم: 53296.
والله أعلم.