الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على أخذ الحذاء المذكور بمعنى قبضه من مالكه مثلا، فقد بررت يمينك، ولا يلزمك طلاق.
وعبارة: علي الطلاق. من ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها من غير احتياج إلى نية.
مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وبالتالي فيقع من الشخص الذي أوقعه مازحا، وراجع الفتويين: 27256، 97957.
وعليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما سبق فى الفتوى: 58585.
والله أعلم.