الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم النظر إلى النساء ما يجوز منه وما لا يجوز في الفتوى: 5776.
وبخصوص اليمين الذي حلفت فإن المسلم إذا حلف على يمين ورأى أن غيرها خير منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
ولذلك فإن لك أن تدخل على مواقع شبكة المعلومات الدولية المفيدة (النت) وعليك إذا أردت ذلك أن تكفر عن يمينك ، وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}
والله أعلم.