الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قصدك بحد المنافق تعريفه، فإن النفاق ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى النفاق العقدي أو نفاق القلب، وهذا مخرج لصاحبه من الملة والعياذ بالله تعالى، وفيه يقول الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ {البقرة:8}.
وقسم يسمى النفاق العملي أو نفاق الجوارح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
وإن كان قصدك بالحد العقوبة في الدنيا من قبل ولي الأمر، فإن النفاق العقدي صاحبه يسمى الزنديق وهو المرتد الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وحده القتل. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته. اهـ
وهذا ما لم يأت تائبا قبل الاطلاع على زندقته، فإن تاب قبل الاطلاع على زندقته فالصحيح أن لا يقتل.
وأما النفاق العملي فلا حد فيه فيعزر صاحبه بما يردعه حسب اجتهاد الحاكم.
وللمزيد من الفائدة عن النفاق وما يتعلق به انظر الفتويين رقم: 119995، 71083، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.