الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن أمك لم تتحقق من رضاعة ابن خالتك والأصل عدم الرضاعة حتى يتحقق من حصولها وعلى افتراض أنها قد أرضعته مرة واحدة، فلا يثبت بها تحريم، لأن الراجح أن الرضاعة لا تحرِّم إلا إذا كانت خمس رضعات مشبعات على القول الراجح ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 33851، والفتوى رقم: 52835.
وإذا افترضنا أن أمك قد أرضعت ابن خالتك المذكور خمس رضعات مشبعات فلا يحرم عليك الزواج من أخيه الأصغر إذا لم تشتركي في الرضاع معه من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات.
والله أعلم.