الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة نوع من التأمين التجاري وهي محرمة من وجوه عدة منها: أن الإنسان قد لا يعيش إلى ذلك العمر الذي إذا وصل إليه المشترك استحق المعاش وهذا يصيرها نوعا من أنواع الميسركما أنه يعتبر قرضا بفائدة ، وليس لمن اشترك فيها أن يأخذ أكثر مما دفع وإلا كان ربا.
وبناء عليه فلا يجوز الدخول في مثل ذلك العقد المحرم ومن كان وقع فيه فعليه أن يتوب إلى الله تعالى منه ويفسخه ويأخذ ما دفع ، وإن أعطي أكثر منه وجب عليه التخلص من الزائد يصرفه في مصالح المسلمين ولا يتركه للبنك ، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 76244.
والله أعلم.