الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول، فقد وقع الطلاق ولو لم ينوه؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج لنية، كما تقدم في الفتوى رقم: 52232.
ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة - والتي تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً- إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.