الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أولا أننا لسنا في مقام القضاء حتى نبين لك من المحق ومن المبطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقضي بين اثنين حتى يسمع من كليهما، والذي يمكننا قوله هو أن كتابة جدتك البيت باسم أمك يختلف حكمها باختلاف الحال، فإن كانت أمك استملت البيت في حياة أمها، وفي حال صحتها لا في حال مرض موتها، فهذه هبة، ومن المعلوم أنه يجب على الوالدة أن تعدل في عطيتها لأولادها الذكور والإناث، فإن لم تعدل فالهبة باطلة في المفتى به عندنا إلا إذا وجد مسوغ شرعي للتفضيل، وما ذكرته من أن أمك تركت التعليم لأجل خدمتهم..الخ، لانرى أن مجرد هذا يعد مسوغا للتفضيل، وقد ينازع الخصم في ذلك فيقول لم تترك التعليم لأجلنا وإنما لم تتح لها الفرصة، أو لم تكن ترغب في التعليم وبقيت تخدم أمها لكونها تعيش معها.
وأما إذا كانت أمك استلمت البيت في مرض أمها المخوف، أو استلمته بعد وفاتها، فإن تلك الكتابة تعتبر مجرد وصية، وهي وصية لوارث ولا تصح إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، وكانوا بالغين رشداء، حتى لو كان البيت في الحقيقة لجدتك وليس لجدك فإن لورثتها الحق في المطالبة بنصيبهم من البيت إذا لم يرضوا بإمضاءها الوصية. وكون أمك كانت تقوم بخدمة أمها وإخوتها وأخواتها كل هذا لا يبرر إمضاء الوصية بدون إذن الورثة.
أما عن قولك إن الجدة كتبت البيت باسم أمك كتعويض عن الخدمة، فاعلم أنه لا يجوز أخذ الأجرة على خدمة الوالدين كما بيناه في الفتوى رقم: 74929.
ولا شك أن ما ذكرته عن أحد أخوالك أنه قام بسب أمه وإهانتها، لا شك أن هذا من أشد العقوق وأكبر الكبائر، فالواجب عليه أن يتوب الله إلى الله تعالى، وأما مقاضاة أمه، فإن مجرد مقاضاة الوالدين لا تعتبر عقوقا إذا لم يكن الابن ظالما كما بيناه في الفتوى رقم: 75076.
وإننا ننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها، وانظر الفتوى رقم: 114557. عن الوصية للوراث.
والله أعلم.