الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تخص زوجتك بهبة ما دون أمك، فإنه لا يجب عليك أن تسوي بين أمك وزوجتك في العطية، ولا يعد هذا من عقوق الأم، ولكن الأولى حينئذ أن تخفي هديتك لزوجك خوفا من أن يكسر هذا قلب الأم. والأفضل ألا تقطع ما تهديه لأمك، فإن هبتك لها مما يدخل السرور عليها، وإدخال السرور على قلب الأم من أعظم القربات وأجل الأعمال الصالحات، فإذا وهبت لها شيئا وقبضته منك، فلا عليك فيما تفعل فيه بعد ذلك، سواء باعته أو وهبته أو تصدقت به؛ لأنه قد دخل ملكها، ولا يلام الإنسان على تصرفه فيا يملك.
أما ما تدخره أمكم من مال لبعض أولادها فينظر فيه، فإن وجدت هناك حاجة للتفضيل من فقر بعض أولادها أو مرضه أو كثرة ولده ونحو ذلك فلا بأس في تخصيصها لمن كانت تلك حالته دون باقي إخوته. أما أن تعطيه دون مسوغ فهذا لا يجوز لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب على الراجح من أقوال أهل العلم.
وفي النهاية ننبه إلى أن الأم إذا كانت تحتاج إلى المال للمعيشة فإنه يجب عليك وعلى إخوتك أن تعطوها من المال ما يكفي حاجتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115678.
أما إذا كانت موسرة بمالها أو بمال زوجها فإنه لا يجب عليكم بذل المال لها إلا على سبيل الندب والاستحباب تطييبا لخاطرها، خصوصا إذا علمتم تعلق قلبها بشيء من هذا. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 111110.
والله أعلم.