الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسرقة ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويعظم الإثم بسرقة الولد من مال أبيه؛ لأنه بذلك قد جمع بين السرقة والعقوق، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحا، وأن تجتنبي العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى، خاصة وأنك قد عاهدت الله على عدم العودة إليه. وراجعي شروط التوبة من السرقة بالفتوى رقم: 28499، وقد ذكرنا فيها أن من شروطها رد المسروق إلى صاحبه، وعلى هذا فالأصل أنه يجب عليك أن تردي هذا المال لأبيك واستحلالك منه بالصيغة التي ذكرت لا يكفي؛ لأنه قال ما قال بناء على ثقته فيك، وأنك لم يحدث منك تقصير تجاهه، وحتى يكون استحلاله معتبرا فلا بد أن تذكري له أن له عليك حقا -قطعا- وربما يكون غير عالم به، فإن أبرأك بعد ذلك كنت في حل ولو لم تذكري له حقيقة هذا الحق لأن الإبراء من المجهول صحيح على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا بالفتوى رقم: 111664، ونوصيك بالإحسان في المستقبل والحرص على الإكثار من الحسنات.
والله أعلم.