الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك هذه قد سافرت برضا زوجها وموافقته، فلا حرج عليها فيما تصنع، بشرط أن يستوفي عملها شروط جوازه وضوابطه الشرعية المبينة في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 7550، 8360.
فإن وجدت هذه الضوابط جاز لها البقاء في محلها وإلا فعملها محرم ولو كان بإذن الزوج، لأن إذن الزوج ورضاه لا يحل ما حرمه الله.
ومالها من هذا العمل حق لها ليس لزوجها فيه نصيب إلا أن يشترط عليها جزءا من الراتب مقابل سماحه لها بالعمل، فإنه يستحق ذلك بالشرط، كما بيناه في الفتويين رقم:42518، 111175.
أما إذا كان هذا السفر بدون رضا زوجها، أو كان برضاه أولا ولكنه طلب منها الرجوع وهي ترفضه- كما هو الظاهر من السؤال- فإنها بذلك تكون آثمة، مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وهو عصيان الزوج، ومفارقة بيته دون رضاه، وهذا يوجب لها اسم النشوز، والناشز يسقط حقها من النفقة والكسوة والسكنى، وقد سبق بيان إثم النشوز وقبحه في الفتاوى التالية أرقامها: 110905، 1103، 38844.
والله أعلم.