الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه غموض شديد، والذي فهمنا منه أنك قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على ذهابها إلى جهة معينة، فإن لم تذهب إلى الجهة المقصودة فلا شيء عليك، وإن ذهبت على الوجه الذي حلفت عليه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كنت لا تقصد الطلاق.
وعلى مذهب الجمهور فلا تجوز مراجعة زوجتك بل قد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.