الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج إنه لا يريد زوجته كناية طلاق، فإن قصده فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 95815.
وفي حال قوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها- والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.