الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غضبك شديدا وقت التلفظ بالطلاق المعلق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حيئنذ فأنت في حكم المجنون وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وكذلك إذا كنت تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق أيضا لأن الظاهر أن السبب الذي حملك على اليمين هو تحدث زوجتك مع أجنبي، فإذا زال هذا السبب فلا يقع طلاق، فالبساط المهيج الحامل على اليمين له تأثير هنا في عدم وقوع الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53941.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم كالشافعية يقولون بعدم وقوع الطلاق إذا تحدثت معك زوجتك ناسية ليمين الطلاق المعلق كما تقدم في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.