الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت يمين زوجك تفيد بأنك تكونين محرمة عليه إن لم يتزوج عليك، فينظر إلى نيته -على القول الراجح- فإن قصد بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين.
وبما أن يمين زوجك وردت بصيغة حنث، فعند الحنفية لا يلزمه إلا إذا يئس من التزويج، وعند المالكية إذا قصد الطلاق يمنع من الاستمتاع بزوجته حتى يتزوج، كما تقدم في الفتوى رقم: 60235 .
ولك تقليد المذهب الحنفي هنا، وبالتالي فلا شيء على زوجك حتى يحصل يقين بيأسه من الزواج.
مع التنبيه على أن زوجك إذا كان قد طلقك مرة واحدة قبل هذا فقد بقي من العصمة طلقتان وليس طلقة واحدة.
والله أعلم.