الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم العقيقة وأنها سنة مؤكدة، تذبح في اليوم السابع، وإن ذبحت قبل السابع أجزأت لأنها فعلت بعد سببها الذي هو الولادة، فيذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وذهب المالكية ومن وافقهم من أهل العلم إلى أنها لا تتعدد وتكفي الشاة الواحدة عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا. وذلك لما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وانظر الفتويين: 110954، 76392.
والحاصل أن ما فعلت مجزئ تحصل به سنة العقيقة إن شاء الله تعالى، لكنه خلاف الأولى.
والله أعلم.