الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت الطلاق وادعت الزوجة بعد ذلك حصول الرجعة فإنه لا تثبت دعواها إلا بشهادة عدلين.
فقد قال صاحب الكفاف:
لا بد من عدلين في الرشاد * والنكح والردة والأضداد
رجع وتمليك ظهار إيلاء * .....
وبناء عليه يعلم أنه لا يكفي حلف الأم على أن الوالد ارتجعها.
وما دام الأمر رفع للقاضي فنرجو أن يوفق الله القاضي للنظر في ملابسات الأمر، والحكم فيه بالصواب، فإن القاضي الشرعي في بلد النزاع أدرى بالموضوع من مفت لم يجد إلا كلام طرف واحد من أطراف النزاع.
والله أعلم.