تأخذ المال من زوجها دون علمه وتقرضه لأهلها

11-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت أختي مند سنوات، و كانت تأخذ المال من زوجها دون علمه لتدعمنا في بناء محل تجاري، كانت تعطينا نقودا لأي شيء نريده، كنا نظن أن هذا المحل سوف يشتغل و يوفر المال لنرده، لكن لم يكن كذلك، فقمنا بوضعه للبيع لتسديد الدين لكن لا يزال على حاله، استمر الوضع لست سنوات. أرجو منكم إجابة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن الأموال الخاصة بالزوج لا يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء منها إلا بإذنه، ولو كان التصرف صدقة أو قرضا أوغيره،  لما روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها.

ويستنثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فهذا إن تصدقت المرأة به دون إذن من زوجها، كان لها نصف الأجر، ولزوجها النصف الآخر.

روى مسلم عن عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.

قال النووي رحمه الله : وأما قوله صلى الله عليه وسلم :  وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له . فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين, ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود: فلها نصف أجره ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله . انتهى.

وأما أن تأخذ من ماله فتقرضه أهلها أوغيرهم دون إذنه فلا يحل لها، ولا يحل لهم أخذ ذلك المال إن علموا أنها تأخذه دون إذن من زوجها، وعليهم إعادته إلى صاحبه وهو لزوم مباشرة أو عن طريق زوجته، مع التوبة الصادقة، وعليها هي أن ترد ما أخذته من مال زوجها، وتستسمح منه إن لم يترتب على ذلك ضرر أكبر،  فإن كان فلتعد المال إليه دون أن يشعر به، وتحسن التوبة فيما بينها وبين الله عز وجل، وتستسمح من زوجها دون أن تخبره بما كان منها.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net