الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما حلفت عليه هو مجرد وعد بكونك ستجعل زوجتك تقيم عند أهلها بقية عمرها إذا خرجت إليهم بدون إذنك.
فإن لم يحصل حنث فلا شيء عليك، وإن ذهبت ولم تف بوعدك، فقد لزمتك كفارة يمين، ولا يقع طلاق لأنك لم تحلف به، وإنما حلفت على الوعد بأمر هو كناية عنه، ولو فرضنا أنك لم تقصد الوعد، ولم تفعل أنت ما حلفت عليه، فعبارتك إنما هي كناية عن الطلاق ولا يقع بها إلا مع النية، وأنت ذكرت أنك قصدت التهديد وليس الطلاق.
وضابط الكناية في الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 78889.
ويكفيك الآن تحنيث نفسك، وإخراج كفارة يمين قبل الحنث، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه.
وإخراج الكفارة قبل الحنث مجزئ عند الجمهور كما سبق في الفتوى رقم: 17515
وتنحل يمينك بعد الكفارة، ولا تحنث بعدم إبقائك زوجتك في بيت أهلها إذا هي ذهبت بدون إذنك.
وأنواع كفارة اليمين تقدمت في الفتوى رقم:107238.
والله أعلم.