الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للطرف الأول إلزام الطرف الثاني غسان بدفع ذلك المبلغ فلا وجه فيما ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي. وفي روايه: ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه. وقال: قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. رواه البخاري.
هذا في البيع، فكيف بأخذ مال الغير دون سبب مشروع أو حق معتبر. وبناء عليه، فيلزم الطرف الأول أن يعيد إلى شريكه ذلك الشيك ولو لم يجد من يشتري الحصة المذكورة، فإنما هو محض سمسار أو شافع فإذا لم يعط هو على فعله فكيف يؤخذ منه إن ذلك من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
وأما تنازل الطرف الأول عن البلاغات والشكايات ضد شريكه فإن كانت بغير حق فيجب عليه ذلك، وإن كانت بحق فهو مخير بين التنازل عنها والمطالبة بها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57571. والفتوى رقم: 65673.
والله أعلم.