الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنّ حكم المخطوبة بالنسبة للخاطب -ما دام لم يعقد عليها- لا يختلف عن حكم أي فتاة أجنبية عنه، فلا يحل له الخلوة بها ولا لمس بدنها، بل ولا الحديث معها لمجرد الاستمتاع والتشهي، وإنما ينبغي أن يكون للحاجة والمصلحة المعتبرة شرعاً في حدود الاحتشام والجدية، والبعد عن كل ما يثير الفتنة.
فما فعلته مع مخطوبتك انتهاك للحرمات، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
فهو إذاً نوع من الزنا وإن لم يكن الزنا الذي يوجب الحد.
وأما قولك إنّ نيتك أنّها زوجتك، فهو كلام باطل لا يغير من حقيقة هذا المنكر، ولا يهوّن من هذه المعصية.
فما فعلته مع هذه الفتاة حرام بلا شك وتعد لحدود الله، فالواجب عليك التوبة النصوح، وذلك بالإقلاع عن هذا الفعل، والندم على ما وقعت فيه، والعزم الصادق على عدم العود لهذا الذنب، وذلك بالبعد التام عن مقدماته ودواعيه، وعدم مجاراة الشيطان في خطواته، وينبغي التعجيل بالزواج متى أمكنك، وإلى أن تتمكن من الزواج فعليك بالصوم، مع حفظ السمع والبصر، والحرص على صحبة الأخيار الذين يعينونك على الطاعة، ويربطونك بالمساجد ومجالس العلم، مع كثرة الدعاء والاعتصام بالله.
والله أعلم.