الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللواط جريمة بشعة، وفاحشة منكرة، يجتمع على إنكارها الدين والعقل والفطرة السوية المستقيمة, وقد بينا حرمة هذا الفعل في الفتوى رقم: 66434.
وبينا في الفتوى رقم: 1869. أن فاعل هذه الجريمة حكمه القتل مطلقا سواء كان متزوجا أو غير متزوج, بل ويقتل المفعول به أيضا إذا كان بالغا عاقلا غير مكره.
ولكن أمر إقامة الحدود موكول للحاكم ولا يجوز لآحاد المسلمين أن يقوموا بذلك وإلا عمت الفوضى وساد الفساد, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 42914.
ووجودك في بلد لا تقام فيه أحكام الشريعة الإسلامية لا يسوغ لك إقامة الحد على العاصي سواء كان أبا أو غيره .
ولكن الواجب عليك تجاه والدك – هداه الله وصرف عنه كيد الشيطان – أن تنصح له وتجتهد في وعظه وتذكيره بالله وأليم عقابه, وتعلمه بقبح ما يقدم عليه وأن هذا العمل مما لا عذر لأحد في فعله البتة, ثم عليك أن تدله على صحبة صالحة تعينه على طاعة الله وتأخذ بيده إلى سبيل التوبة والرشاد.
فإن لم يستجب لك في ذلك وتمادى في ضلاله، وخفت على نفسك وعلى أسرتك الفضيحة والعار، فعليك أن تستعين عليه ببعض من لهم وجاهة عنده كأحد إخوته أو أعمامه أو أصدقائه مثلا, وتخبرهم بما يقوم به والدك من هذا الفعل الشنيع ثم تتعانوا جميعا للأخذ على يديه وكفه عن هذا الباطل.
ومع هذا كله عليك أن تلتزم معه البر والصلة، واحذر كل الحذر من التعدي عليه بإهانة أو إيذاء أو نحو ذلك فهذا - وإن ساغ لغيرك في الإنكار عليه - فإنه لا يجوز لك بحال لما له عليك من عظيم الحق.
وأعلم أن حق الأب في البر والإحسان لا يسقط ولو كان كافرا يدعو ابنه إلى البعد عن دين الله، فما بالك إذا كان مرتكبا لما هو دون ذلك فاحذر أن يستجرينك الشيطان.
والله أعلم.