الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولا إلى أن الموقع مشغول ببيان الأحكام الشرعية العملية التي يترتب عليها الالتزام بالواجبات والكف عن المحرمات، أما مثل السؤال المطروح فإنه أقرب إلى البحوث العلمية منه إلى السؤال عن الأحكام التي تعرض للمسلم في حياته اليومية، ولذا فإننا سنكتفي بإجابتك باختصار.
فالمستخدم في العمل إذا كان المقصود به الموظف والعامل ونحوهما فحكمه حكم الأجير الخاص، وله أحكام كثيرة ملخصها كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأجير هو المستأجر وهو على قسمين: أجير خاص وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر منفعته المعقود عليها في تلك المدة ويسمى بالأجير الواحد لأنه لا يعمل لغير مستأجره، كمن استؤجر شهرا للخدمة.
ومتى كان الأجير جائز التصرف مستوفيا لشروط العقد من سلامة الأسباب والآلات، قادرا على تسليم المنفعة المطلوبة منه حسا وشرعا، ولم يكن في ما يستأجر عليه معصية، فإنه يجب عليه الوفاء بما تم العقد عليه.
فإن كان أجيرا خاصا وجب عليه تسليم نفسه لمستأجره وتمكينه من استيفاء منفعته المعقود عليها في هذه المدة، وامتناعه من العمل لغير مستأجره فيها إلا أداء الصلاة المفروضة باتفاق، والسنن على خلاف، وإذا سلم نفسه في المدة فإنه يستحق الأجرة المسماة وإن لم يعمل شيئا.اهـ.
وقد بينا في عدة فتاوى أحكاما للأجير الخاص تمس الحاجة إليها وهي:
1- يجب على الأجير الخاص القيام بالأعمال التي تم الاتفاق عليها.
2- لا يجوز للأجير الخاص العمل في الأعمال المحرمة أو الإعانة عليها بأي وجه من وجوه الإعانة.
3- لا يجوز للأجير الخاص أن يستخدم أدوات العمل في منفعته الخاصة إلا بإذن جهة العمل.
4- لا يجوز للأجير الخاص أن يأخذ هدايا من المتعاملين مع جهة العمل إذا قدمت له بسبب الوظيفة إلا بإذن جهة العمل.
5- لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل لغير جهة العامل في وقت عمله لأن وقت العمل ملك لجهة العمل.
6- لا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف بغير تعد أو تفريط منه.
7- يجب على الأجير الخاص أن يلتزم بالشروط التي تضعها جهة العمل ما لم تخالف الشرع.
والله أعلم.