الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليه أن لا يقبل تلك الرشوة مهما كان غرضه، لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
واللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، وهذا يدل على قبح الرشوة أخذا وإعطاء والتنفير منها. والقصد الطيب لا يبيح الوسيلة المحرمة وإلا فهل يباح للمرأة أن تزني من أجل أن تتصدق على فقير؟ أو يحل لأحد أن يسرق أو يغصب مال غيره ليتصدق به؟ ويحكى أن أبا حنيفة سأله رجل فقال له أريد أن أسرق ثم أتصدق بما سرقت، فبالسرقة تكتب علي سيئة وبالصدقة تكتب لي عشر حسنات فأنا أتاجر مع الله؟ فقال له أبو حنيفة رحمه الله: بل إذا سرقت كتبت عليك سيئة وإذا تصدقت لم تقبل منك صدقتك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77999.
والله أعلم.