الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة التي يسأل عنها السائل هي عين الربا المحرم الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه، وتوعد المتعاملين به بالحرب من الله ورسوله، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ،فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:278، 279}.
فحقيقة الوديعة المذكورة مع ضمان رأس المال والأرباح أنها قرض بفائدة، وليست استثمارا مشروعا، ولا يخفى أن القرض بفائدة ربا محرم. والربا لا خير فيه وإن كثر سواده قال تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. {البقرة:276 }. فالربا ممحوق البركة زائل ولو بعد حين.
وعليه، فلا يحل لزميلك ولاغيره الدخول في مثل تلك المعاملة، وليعلم أن الربا حرام سواء أكان في معاملة مع الدولة أوغيرها .
وإذا أرادت الدولة خدمة مواطنيها فلتوفر لهم بعض المشاريع المناسبة لأعمارهم وقدراتهم العلمية والبدنية وغيرها، أوتستثمر أموالهم في المشاريع المباحة وتدفع إليهم ما يكون من أرباحها قل أو كثر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 79913.
والله أعلم.