الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل في المضاربة في الأسهم إذا تم اجتناب بيع أو شراء الأسهم المحرمة، إذ لا يجوز إعانة العاصي على معصيته، ومن أعانه فهو شريكه في الإثم، وبقدر تلك المعاملات المحرمة تكون الحرمة في الأجر الذي تتقاضاه. والصفقات التي تكون الأسهم فيها محرمة يجب التخلص من العمولة كلها في وجوه البر ومنافع المسلمين. والصفقات التي تكون الأسهم فيها مختلطة تتخلص من العمولة بالقدر الذي يغلب على ظنك براءة ذمتك به. وعليك اجتناب التعامل في الشركات المحرمة بالبيع أوالشراء لنفسك أو لغيرك فيما تستقبل في هذا العمل. فإن لم يكن من ذلك بد، فعليك أن تبحث عن عمل غير هذا العمل، حيث لا شبهة فيه ولا محذور.
واعلم أن من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا. وقد بينا شروط جواز العمل كوسيط في البورصة في الفتوى رقم: 69947. فراجعه للفائدة.
والله أعلم.