الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لك أن تطلب من المورد هدية أوغيرها، ولو أعطاك شيئا من ذلك فلايجوز لك أخذه، إلا إذا أذنت له جهة العمل المخولة بالإذن في أخذ تلك المكافأة. لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني.
وهدايا العمال كالموظفين ونحوهم هي ما يعطون على عملهم الواجب.
وقال النبي لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.
وللفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية :28968، 3816، 8321.
والله أعلم.