الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأمّك الامتناع من فراش زوجها ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وإذا كان في الحمل خطر على حياتها، فلها أن تستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل، ويمكنها استشارة طبيبة لتحديد وسيلة مناسبة لا يكون فيها ضرر عليها.
أمّا امتناعها عن زوجها بحجة أنّ ذلك غير لائق لكون أولادها كبارا، فهذا غير جائز، وما دامت أمّك ممتنعة عن فراش زوجها بدون عذر سائغ فهي ناشز ولا نفقة لها على زوجها.
كما أن خروجها من البيت بغير إذنه لا يجوز إلّا للضرورة، كالعلاج، والحج والعمرة الواجبين، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة وهي حجة الإسلام وعمرته أو المنذور منهما فليس لزوجها منعها من المضي فيها ولا تحليلها في قول أكثر أهل العلم.
مع التنبيه على أنّ المرأة لا تسافر بدون محرم. وانظري الفتوى رقم: 6219.
وعليكم نصح أمّكم بمعاشرة زوجها بالمعروف وعدم منعه حقّه فيما لا يضرّها.
والله أعلم.